• الموقع : سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي .
        • القسم الرئيسي : الأسئلة والأجوبة .
              • القسم الفرعي : الأسئلة الفقهية .
                    • الموضوع : أريد التفصيل .

أريد التفصيل

السؤال(471):

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين..

تحية وبعد.. أرجو أن تكونوا بخير وعافية أيها السيد الجليل..

لقد أرسلت بعض الأسئلة إليكم، ولكن الأجوبة لم تكن مفصلة كفاية، لذلك فإنني أعيد طرحها مرة ثانية، لكي أحصل على الإجابة المفصلة، لحاجتنا إليها هنا في أوروبا..

أولاً: مَن مِن الدول الإسلامية تنفذ حكم قطع اليد؟

وهل الدولة المباركة الإسلامية في إيران تنفذ هذه الأحكام؟

وما الفرق في تنفيذ الحكم بين الشيعة والسنة؟

وما هي الشروط المطلوبة لتنفيذ حكم كهذا؟.

ثانياً: تعريف الأمة.. ومن يعمل بها الآن؟ وكيف حكمها؟

وهل هناك دولة إسلامية تقوم بذلك؟ وما حكم الإسلام فيها؟

 

الجواب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد..

فقد طلبتم المزيد من التفصيل في الأجوبة على أسئلتكم، ولم تتضح لي الجهات التي تريدون التفصيل فيها، فإن لبعض الأسئلة جهات عديدة يمكن البحث فيها.. فهل تريدون مجرد التفصيل في مجال الأحكام؟! أم تريدون البحث في الجهة الفقهية الاستدلالية، أو الآثار الاجتماعية، أو التربوية، أو النفسية، أو في الناحية الحقوقية، أو غير ذلك؟!..

علماً بأن بعض ما سألتم عنه، لا يرتبط باختصاصنا، وذلك مثل سؤالكم عن الدول التي تقطع يد السارق..

غير أننا نقول: إن المفروض في كل دولة تدعي أنها تطبق أحكام الإسلام هو أن تقوم بقطع يد السارق، ورجم الزاني المحصن، وقتل القاتل، وغير ذلك من أحكام..

ولأجل ذلك فإن رجاءنا منكم تحديد طبيعة السؤال، لنتمكن من تقديم الإجابة الصحيحة والمفيدة، علماً أننا لا ندعي أننا نستطيع الإجابة على كل سؤال.. بل نحن نجيب بما نعرف، وأما ما لا نعرفه، فليس لنا أن نتوثب عليه، فرحم الله امرءاً عرف حده، فوقف عنده..

ونحن نقدم نموذجاً من الأجوبة المحتملة على أسئلتكم، فمثلاً بالنسبة للسؤال عن موضوع السرقة نقول:

إن ما نعرفه هو أن المملكة العربية السعودية تقوم بهذا الأمر، كما أن المفروض هو أن تطبق الجمهورية الإسلامية هذه الأحكام.. ولا ندري إن كانت السودان وموريتانيا تقومان بذلك أيضاً..

ومن جهة ثانية: فإن من التفاصيل التي قد تكون محط نظركم في السؤال هو: أن الشيعة يقطعون اليد من أصول الأصابع لليد اليمنى، أما غيرهم، فيقطعونها من الرسغ.. لكن الخوارج يقطعونها من المرفق، وقيل من الكتف..

وأدنى ما يقطع به يد السارق، هو ربع دينار، لكن أهل السنة يقطعون اليد، ولو كان المسروق أقل من ذلك، كبيضة مثلاً..

كما أن شرائط وجوب الحد عندنا هي: البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الاضطرار، وهتك الحرز، وإخراج المتاع من الحرز.. وأن لا يكون السارق والد المسروق منه، وأن يكون هتك الحرز والسرقة سراً، وعدم الشبهة، وأن لا يكون أميناً، ولا مراهناً، وقد سرق العين المرهونة، ولا مؤجراً، وقد سرق العين التي أجرها.. واشترط بعضهم أن لا يكون هناك مجاعة..

وتثبت السرقة بالإقرار مرتين، وبشهادة عدلين..

هذا وقد أرسل أبو العلاء المعري، إلى السيد المرتضى رحمه الله معترضاً على حكم قطع اليد في سرقة ربع دينار، بالبيتين التاليين:

يد بخمس مئين عسجد وديت      مـا بالها قطعت في ربع دينار

تناقض ما لنا إلا السكوت لـه      ونستجير بمولانـا مـن العـار

فأجابه الشريف بقوله:

يد بخمس مئين عسجد وديت      لكنها قطعت في ربع دينــار

عز الأمانة أغلاها وأرخصهــا    ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

وأخيراً، أعود فأقول لجنابكم الكريم: هذا نموذج من الإجابات المحتملة على أسئلتكم فهل تريدون هذا النوع من الجواب أم تريدون إجابات فيها استدلالات فقهية، أم تريدون التعرض لفلسفة هذا التشريع، وبيان أنه ليس همجياً، ولا قاسياً، ولا وحشياً.. أم ماذا؟!

نكتفي بهذا القدر من الجواب، فإن المجال لا يسمح بالإجابة الجامعة لكل ما أشرتم إليه في رسالتكم..

وفي الختام أقول: وفقكم الله لكل خير، وسددكم للصواب، وهداكم للحق..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

 


  • المصدر : http://www.al-ameli.com/subject.php?id=670
  • تاريخ إضافة الموضوع : 2017 / 07 / 20
  • تاريخ الطباعة : 2024 / 03 / 29