||   الموقع بإشرف السيد محمد مرتضى العاملي / پايگاه اينترنتى تحت اشرف سيد محمد مرتضى عاملي مي‌باشد   ||   الموقع باللغة الفارسية   ||   شرح وتفسير بعض الأحاديث..   ||   لقد تم افتتاح الموقع أمام الزوار الكرام بتاريخ: 28/جمادی الأولی/ 1435 هـ.ق 1393/01/10 هـ.ش 2014/03/30 م   ||   السلام عليكم ورحمة الله.. أهلاً وسهلا بكم في موقع سماحة السيد جعفر مرتضى العاملي.. نود إعلامكم أن الموقع قيد التحديث المستمر فترقبوا المزيد يومياً..   ||  



الصفحة الرئيسية

السيرة الذاتية

أخبار النشاطات والمتابعات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأسئلة والأجوبة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

التوجيهات والإرشادات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الحوارات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

النتاجات العلمية والفكرية

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الدروس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الصور والتسجيلات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

مركز نشر وترجمة المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

مختارات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

مركز الطباعة والنشر

شريط الصور


  • ابن عربي سني متعصب غلاف
  • رد الشمس لعلي
  • سياسة الحرب غلاف
  • زواج المتعة
  • الولاية التشريعية
  • كربلا فوق الشبهات جديد
  • علي ويوشع
  • طريق الحق
  • توضيح الواضحات
  • دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام ط ايران
  • تخطيط المدن في الإسلام
  • تفسير سورة الماعون
  • تفسير سورة الكوثر (التاريخ العربي)
  • تفسير سورة هل أتى
  • تفسير سورة الناس(التاريخ العربي)
  • تفسير سورة الكوثر
  • تفسير سورة الفاتحة (التاريخ العربي)
  • السوق في ضل الدولة الإسلامية
  • سنابل المجد
  • سلمان الفارسي في مواجهة التحدي
  • الصحيح من سيرة الإمام علي ج 3
  • الصحيح من سيرة الإمام علي
  • صفوة الصحيح فارسي
  • رد الشمس لعلي
  • كربلاء فوق الشبهات
  • اكذوبتان حول الشريف الرضي
  • منطلقات البحث العلمي
  • مختصر مفيد
  • المقابلة بالمثل
  • ميزان الحق ط 1
  • ميزان الحق (موضوعي)
  • موقف الإمام علي (عليه السلام) في الحديبية
  • المراسم والمواسم _ إيراني
  • المواسم والمراسم
  • مقالات ودراسات
  • مأساة الزهراء غلاف
  • مأساة الزهراء مجلد
  • لماذا كتاب مأساة الزهراء (عليها السلام)؟!
  • لست بفوق أن أخطئ
  •  خسائر الحرب وتعويضاتها
  • علي عليه السلام والخوارج
  • ظاهرة القارونية
  • كربلاء فوق الشبهات
  • حقوق الحيوان
  • الحاخام المهزوم
  • الحياة السياسية للإمام الجواد
  • الحياة السياسية للإمام الحسن ع سيرة
  • الحياة السياسية للإمام الحسن ع
  • الحياة السياسية للإمام الحسن ع ايران
  • الحياة السياسية للإمام الرضا ع
  • إدارة الحرمين الشريفين
  • ابن عباس ـ ايران
  • ابن عربي سني متعصب
  • ابن عباس وأموال البصرة
  • دراسة في علامات الظهور مجلد
  • بلغة الآمل
  • براءة آدم (ع)
  • بنات النبي أم ربائبه غلاف
  • بنات النبي أم ربائبه
  • عرفت معنى الشفاعة
  • الصحيح1
  • الصحيح 2
  • الصحيح8
  • الجزيرة الخضراء
  • الجزيرة الخضراء
  • الصحيح
  • الغدير والمعارضون لبنان
  • الغدير والمعارضون
  • الأداب الطيبة المركز
  • الآداب الطبية في الإسلام
  • البنات ربائب
  • علامات الظهور
  • علامات الظهور قديم
  • أحيو امرنا
  • أهل البيت في آية التطهير
  • افلا تذكرون
  • ابوذر
  •  بنات النبي (صلى الله عليه وآله) أم ربائبه؟!
  • الإمام علي والنبي يوشع
  • براءة آدم (ع)
  • الغدير والمعارضون
  • الإمام علي والخوارج
  • منطلقات البحت العلمي
  • مأساة الزهراء عليها السلام

خدمات

  • الصفحة الرئيسية
  • أرشيف المواضيع
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
  • أضف الموقع للمفضلة
  • إتصل بنا





  • القسم الرئيسي : المؤلفات .

        • القسم الفرعي : المقالات والأبحاث .

              • الموضوع : التكبير على الميت خمس لا أربع .

التكبير على الميت خمس لا أربع

 بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

 ما هو مذهب أهل البيت "عليهم السلام":

إن من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين المذاهب الإسلامية مسألة عدد التكبيرات في صلاة الجنازة على المسلم.

فذهبت طائفة تبعاً لأئمتهم إلى أن الجواب فيها هو فقط أربع تكبيرات، وهؤلاء هم جمهور أهل السنّة والجماعة..

وذهب أهل البيت عليهم السلام[1]، وشيعتهم، وتابعهم آخرون من غيرهم، كما سيتضح، إلى أن الواجب هو خمس تكبيرات.. وهذا الحكم إجماعي عند الشيعة الإمامية، لا تجد فيه مخالفاً على الإطلاق، بل لعله من ضروريات المذهب عندهم[2] والأخبار عندهم في ذلك متواترة عن العترة الطاهرة، وقد رواه عن أهل البيت(ع) كل من:

زرارة، والحلبي، وأبي ولاد، وأم محمد بن مهاجر، وابن محبوب، وسماعة، وكليب الأسدي، وعمار الساباطي، وعلي بن سويد، وإسماعيل بن همام، ويونس، وهشام بن سالم، وحماد بن عثمان، وأبي بصير، وجعفر الجعفري، وأبي بكر الحضرمي، وإسماعيل بن سعد، وعبد الله بن سنان، وعبد الله بن مسكان، وعلي بن أبي حمزة، وقدامة بن زائدة، والحسين بن النضر، وإبراهيم بن محمد بن حمران، والفضل بن شاذان، وسفيان بن السمط، وأبي حمزة، والأعمش، ومحمد بن الفضيل، وفضيل بن يسار، وعمرو بن شمر، وجابر، وإسماعيل بن سعيد الأشعري، وعبد الرحمن العرزمي، وعلي بن عبد الله، والحسين بن خالد. إلى غير ذلك مما لا مجال لتتبعه..[3].

 مذهب أهل البيت(ع) هو الصحيح:

ونحن بدورنا لا نجد مناصاً عن الالتزام بمذهب أهل البيت(ع) وشيعتهم.. ولا نستند فقط إلى الإجماع المذكور، ولا فقط إلى الروايات عنهم عليهم السلام، وهم سفينة النجاة التي من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها غرق، واحد الثقلين الذين لا يضل أبداً من تمسّك بهما..

وإنما نستند – بالإضافة إلى ذلك، إلى العديد من الأدلة والروايات ذات الأسانيد الصحيحة عند غيرهم أيضاً، والمروية في أوثق مصادرهم، والتي تؤكد على أن الزيادة على الأربع ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واهل بيته عليهم السلام، وعدد من الصحابة وغيرهم..

 أدلة القائلين بالتكبيرات الأربع:

لقد استُدِلَّ على أن الواجب في صلاة الجنازة هو أربع تكبيرات بعدة أدلة:

الأول: إن الأربع هي آخر ما وقع منه (ص)، كما أخرج الحاكم من حديث ابن عباس بلفظ:

" آخر ما كبّر رسول الله(ص) على الجنائز اربع ". وكذا روي عن عمر، وابن عمر، وأنس وابن أبي حثمة.

وفي بعضها: أنه (ص) كبّر على النجاشي أربعاً وثبت عليها حتى مات فكانت الأربع ناسخة لما قبلها.. [4].

ولكن هذا الدليل لا يصح.. لأن هذه الروايات كلها، والتي تريد أن تثبت أن آخر صلاة للنبي(ص) كبّر فيها اربعاً كلها لا تصح، وطرق جميعها ضعيفة، وقد تكلم على أسانيدها جميعاً الزيلعي والشوكاني وابن القيم والبيهقي[5].

أضف إلى ذلك ما سيأتي من أنه (ص) قد كبّر على النجاشي خمساً.. هذا عدا عن إصرار كثير من الصحابة على غير الأربع، كما سيتضح..

وثمة روايات أخرى في التكبيرات الأربع فندها الزيلعي وابن القيم الجوزية وغيرهما فراجع[6].

الثاني: الإجماع على الأربع، حيث قد نقل عن ابن عبد البر – في الاستذكار – قوله: " وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع، وأجمع الفقهاء، وأهل الفتوى بالامصار على أربع ما جاء في الروايات الصحاح، وما سوى ذلك شذوذ لا يلتفت إليه، قال: ولا نعلم أحداً من فقهاء الامصار يخمس إلا ابن أبي ليلى "[7].

هذا كلامه..

وقال البيهقي: " إن إجماع أكثر الصحابة(رض) على الأربع كالدليل على ذلك "[8].

ولكننا بدورنا نعتبر أن كل ما قاله أبو عمر هنا من أوله إلى آخره محض مبالغة لا مبرر لها، وذلك استناداً إلى ما يلي:

أما بالنسبة إلى اختلاف الصحابة في ذلك، فمن الواضح أن ذلك غير قابل للإنكار، بل لم ينكره ابن عبد ربه نفسه، حيث قال:

1- "وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله(ص) في التكبير على الجنائز وردهم إلى أربع"[9]..

2- وقال ابن رشد: " اختلفوا في عدد التكبير في الصدر الأول اختلافاً كثيراً: من ثلاث إلى سبع، أعني الصحابة.. "[10]..

3- وقال النووي، والقاضي عياض: " واختلفت الصحابة من ثلاث تكبيرات إلى تسع.."[11]..

4- والعسقلاني أيضاً ذكر اختلاف السلف في ذلك لاسيما ما يذهب إليه زيد، وعلي عليه السلام، وابن مسعود، وغيرهم ممن سيأتي[12]..

5- وقال في عون المعبود / ج3 ص190 حول دعوى الإجماع هذه: " في دعوى الإجماع في نفسي شيء، لأن زيد بن أرقم كان يكبّر خمساً، ويرفعه إلى النبي(ص) " إلى آخر كلامه الذي سوف نشير إليه فيما يأتي...

6- وقال أيضاً / ج3 ص187: " ثبوت الزيادة على الأربع لا مرّد له من حيث الرواية..".

7- وفي حاشية السندي على سنن النسائي: " قالوا: كانت التكبيرات على الجنائز مختلفة أولاً، ثم رفع الخلاف، واتفق الأمر على الأربع، إلا أن بعض الصحابة ما علموا بذلك، فكانوا يعملون بما عليه الامر أولاً..."[13].

وقال الترمذي: ".. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من اصحاب النبي وغيرهم. رأوا التكبير على الجنازة خمساً. وقال أحمد وإسحاق: إذا كبّر الإمام على الجنازة خمساً، فإنه يتبع الإمام "[14].

وعن ابن المنذر: إن أحمد بن حنبل يرى أنه لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع، ومثله قال بكر بن عبد الله المزني، إلا أنه قال: لا ينقص من ثلاث.. وفي إحدى الروايتين عن ابن مسعود: أنه قال: كبّر ما كبّر الإمام[15].

وحماد بن سليمان يقول مثل قول أحمد[16].

والصحابة أيضاً إلى زمان عمر كانوا يكبّرون أربعاً، وخمساً وستاً، وسياتي تفصيله.

وبعد كل ما تقدم، فلسوف نرى كثيرين جداً يلتزمون بخمس تكبيرات، فأين هو الإجماع يا ترى..

 القول الحق:

ونحن نقول: إنه لابد من الالتزام بالتكبيرات الخمس تبعاً للنبي(ص) وأهل البيت(عليهم السلام)، وشيعتهم، وعدد من الصحابة وغيرهم، ونذكر منهم:

1-   زيد بن أرقم.

2-   حذيفة بن اليمان.

3-   ابن مسعود.

4-   أبا ذر.

5-   ابن الحنفية.

6-   ابن عباس.

7-   أمير المؤمنين(ع).

8-   الإمام الحسن المجتبى(ع).

9-   جابر بن زيد.

10-  أبا يوسف.

11-  ابن أبي ليلى.

12-  عيسى مولى حذيفة.

13-  هو مذهب بني هاشم.

14-  أصحاب معاذ في الشام.

15-  أهل الشام.

16-  هو مذهب الصحابة قبل تقرير الامر على الأربع.

17-  العباس بن عبد المطلب.

هؤلاء بعض من عرفناهم في هذه العجالة تفصيلاً هذا.. عدا عن غيرهم ممن لا يمانع في التكبير خمساً وأربعاً وستاً، وغير ذلك من الأقوال التي تقدمت الإشارة إلى بعض منها فمن أراد فليراجع.. فالخمس إذن هي الأول والأساس، عند هؤلاء كما سيظهر من التفصيل الآتي..

هذا.. ولابد من الإشارة هنا إلى أننا لا ننكر أن يكون النبي(ص) قد كبّر على بعض الجنائز أربعاً ولكن لذلك علة أخرى سنوضحها فيما يأتي إن شاء الله تعالى..

وأما ما نستند إليه نحن هنا: – عدا عن الروايات التي تذكر الزيادة على الخمس، حيث إننا سوف لن نتعرض لها هنا[17] - فنلخصه فيما يلي:

ما ورد عن النبي الأعظم(ص):

1- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبّر على جنائزنا أربعاً، وأنه كبّر على جنازة خمساً، فسألته، فقال: كان رسول الله(ص) يكبّرها.

قال ابن البديع والشوكاني رواه الخمسة إلا البخاري[18] ويقصد بالخمسة: مسلماً، والترمذي، وأبا داود، والنسائي، وابن ماجة.

وعلى حسب نص آخر عن عبد العزيز بن حكيم قال ك صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة، فكبّر خمس تكبيرات، قال: وحدثني رجل سمعه يقول: هذه صلاة رسول الله[19].

وعن جابر بن عبد الله بن عبد العزيز الحضرمي، قال: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً، فسئل عن ذلك، فقال: سنّة نبيّكم[20].

وعلى حسب رواية أيوب بن سعيد الذي صلّى خلفه: فكبّر خمساً، ثم قال: صلّيت خلف رسول الله(ص) على جنازة فكبر خمساً، فلن ندعها لأحد.. وعلى حد تعبير المرقع الذي صلّى خلفه أيضاً: فإني لا أدعها لأحد بعده.. وعلى حسب رواية عبد الأعلى الذي صلّى خلفه أنه قال: " فلا أتركها أبداً ".

وعلى حسب رواية أبي سلمان الذي صلّى خلفه: أنه قال: بل عمداً إن النبي(ص) كان يصلّيها[21].

وقوله: لا أتركها أبداً، ولا أدعها لأحد بعده ونحو ذلك يدل على أن زيد بن أرقم لم يكن يترك التكبيرات الخمس.. وهذا يلقي ظلالاً من الشك على ما جاء في الرواية الأخرى من أنه كان يكبّر أربعاً... فالظاهر: أن هذا زيادة اجتهادية من الراوي لحاجة في نفسه...

وأخيراً فقد قال الترمذي: " حديث زيد بن ارقم حديث حسن صحيح "[22].

2- عن يحيى بن عبد الله الجابر التيمي، قال: صلّيت خلف عيسى مولى لحذيفة بالمدائن، فكبّر على جنازة خمساً، ثم التفت إلينا، فقال: ما وهمت ولا نسيت، ولكن كبّرت كما كبّر مولاي وولي نعمتي حذيفة بن اليمان، صلّى على جنازة، وكبّر خمساً، ثم التفت إلينا فقال: ما نسيت، ولكن كبّرت كما كبر رسول الله(ص) على جنازة، فكبّر خمساً.

وفي نص آخر: " ما وهمت ولكن كبرت كما كبر خليلي أبو القاسم "[23].

وهذا يدل على أن ذلك كان بعد إرجاع الناس إلى الأربع، وإلا فلا حاجة إلى اعتذارهما عن ذلك، وكذلك الحال أيضاً بالنسبة لصلاة زيد بن أرقم، واعتراضهم عليه، وجوابه لهم كما أن المعترضين لم يدركوا النبي(ص) ولا أبا بكر ولا عمر.. كما هو ظاهر.

3- عن ابن أبي خيثمة: إن النبي(ص) كان يكبر أربعاً وخسماً وستاً وسبعاً وثمانياً حتى مات النجاشي، فكبر عليه أربعاً، وثبت على ذلك حتى توفي (ص) [24].

ولكن ذيل هذه الرواية لا يصح كما تقدم كما أن ذكر ما عدا الأربع والخمس محل شك كبير ليس هنا محل بحثه..

4- عن كثير بن عبد الله، عن جده عن أبيه، قال: صلى رسول الله(ص) على النجاشي، فكبّر عليه خمساً. قلت: رواه ابن ماجة خلا ذكر النجاشي. رواه الطبراني في الكبير والأوسط[25].

5- عن كبير بن عبد الله عن أبيه، عن جده: إن رسول الله(ص) كبّر خمساً[26].

6- عن عبد الله بن الحارث قال: صلى رسول الله(ص) على حمزة، فكبر عليه تسعاً، ثم جيىء بأخرى فكبر عليها سبعاً، ثم جيىء بأخرى فكبر عليها خمساً، حتى فرغ من جميعهم غير انه وتر[27].

7- عن ابن مسعود اقل: قد كبر رسول الله(ص) سبعاً وخمساً، وأربعاً فكبروا ما كبر الإمام إذا قدمتموه[28].

8- وقريب من ذلك ما رواه ابن عباس عن النبي(ص): أنه كان يكبر على البدريين سبعاً، وعلى بني هاشم خمساً، " ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات حتى خرج من الدنيا "[29].

والكلام في هذا الذيل قد تقدم.. وعرفنا أنه لا يصح..

9- وعن أنس أن رسول الله(ص) كبر عل أهل بدر تسع تكبيرات، وعلى بني هاشم سبع تكبيرات[30].

10- عن علي قال: نزل جبرائيل على النبي(ص) يعلمه السلام على الناس، والصلاة على الجنازة، فقال: يا محمد، إن الله عز وجل فرض الصلاة على عباده خمس صلوات في كل يوم، وليلة، فإن مرض الرجل فلم يقدر يصلي قائماًَ صلّى جالساً، فإذا ضعف عن ذلك جاء وليّه، فقال له: يكبّر عن كل وقت صلاة خمس تكبيرات، فإذا مات صلّى عليه وليّه، وكبّر عليه خمس تكبيرات، مكان كل صلاة تكبيرة.. [31].

11- وروى الخطيب في تاريخه، وابن شيرويه الديلمي: أن النبي(ص) كن يصلّي على الميت بخمس تكبيرات[32].

 وأما ما ورد عن زيد بن أرقم في ذلك:

فقد تقدم: أنه ملتزم بأن لا يترك ذلك لأحد.. ونزيد هنا:

12- أن البغوي قال: قال أبو يوسف: عن أيوب بن النعمان: شهدت سعد بن حبة، فكبّر عليه زيد بن أرقم خمساً[33].

وفي نص آخر: صلّيت خلف زيد بن أرقم على جنازة فكبّر خمساً، ولم يرفعه[34].

وعن عبد العزيز بن حكيم: صليت خلف زيد بن أرقم على جنازة؛ فكبر خمس تكبيرات وقال: وحدثني رجل أنه سمعه يقول: هذه صلاة رسول الله(ص) [35].

وقال العظيم آبادي: روي عن زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمساً[36]. ومثل هذا كثير عنه.

وليراجع: الاعتبار للحازمي / ص122، ونيل الأوطار / ج4 ص99، وغير ذلك..

وما روي عن عيسى مولى حذيفة:

قد تقدم فلا حاجة لإعادته، وليراجع: الاعتبار للحازمي، وغيره..

وما روي عن ابن مسعود:

13- ما رواه ابن المنذر عن ابن مسعود: أنه صلى على جنازة رجل من بني أسد، فكبر خمساً[37].. وليراجع الاعتبار للحازمي / ص122.

14- قال الزرقاني: " وعن ابن مسعود: أنه صلى على جنازة فكبر خمساً، وكان يكبر على أهل بدر ستاً، وعلى الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً "[38].

15- عن ابن مسعود قال: كنا نكبر على الميت خمساً وستاً، ثم اجتمعنا على أربع تكبيرات[39].

ويلاحظ: أنه لم يذكر أنهم كانوا يكبرون أربعاً ايضاً.. كما ان ظاهره دعوى إجماع الصحابة على ذلك قبل الاجتماع على الأربع.. وسيأتي الكلام حول اجتماع الصحابة ذاك إن شاء الله تعالى..

وأما ما روي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام:

16- فعن عبد الرزاق، عن معمر، عن حماد، عن إبراهيم: إن علياً كبر على جنازة خمساً.

وروي نفس هذا عن وكيع عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر عن كاتب لعلي[40].

17- عن ابن مسعود، عن علي، أنه كان يكبر على أهل بدر ستاً وعلى الصحابة خمساً، وعلى سائر الناس أربعاً[41].

وروى عبد خير عن علي مثل ذلك[42].

ولكن كونه يكبر على سائر الناس أربعاً في غير محله، وإنما أخذت الست من تكبيره على سهل بن حنيف على ما يظهر وسنرى أنه كان يكبر على سائر الناس خمس تكبيرات أيضاً.

18- عن عمير بن سعيد. صلى على سهل بن حنيف فكبر خمساً فقالوا: ما هذا التكبير ؟! فقال: هذا سهل بن حنيف، من أهل بدر، ولأهل بدر فضل على غيرهم، فأردت أن أعلمكم فضلهم.

وكذا روي عن ابن معقل عن علي، وعن عبد الله بن مغفل عنه[43]  ولعله نفس ابن معقل السابق لكنه صحف.

19- وقال في هامش كتاب الاصل / ج1 ص424 عن شرح المختصر للسرخسي / ج2 ص63: ".. وأهل الزيغ يزعمون أن علياً (رض) كان يكبر على أهل بيته خمس تكبيرات، وعلى سائر الناس أربعاً ".

20- صلى عليه السلام على فاطمة صلوات الله وسلامه عليها فكبر خمس تكبيرات ودفنها ليلاً[44].

وهذا يكذب نقل السرخسي وغيره من أنه كبر عليها اربعاً.

ومما ورد عن الحسن عليه السلام نذكر:

21- إن الحسن عليه السلام صلى على أبيه علي أمير المؤمنين وكبر خمس تكبيرات[45].

ومما ورد عن ابن عباس:

22- عن ابن عباس: لما توفي آدم قال شيث لجبرائيل: صل على آدم. فقال: تقدم أنت فصل على ابيك، وكبر عليه ثلاثين تكبيرة، فأما خمس فهي الصلاة، وخمس وعشرين تفضيلاً لآدم[46] وليراجع: نيل الأوطار / ج4 ص99، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج5 ص241.

ومما ورد عن محمد بن الحنفية:

23- قال الصعدي: وروي عن محمد بن الحنفية: " أنه صلى على ابن عباس فكبر خمساً "[47] وليراجع نيل الأوطار / ج4 ص99، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج5 ص241.

وأما ما ورد عن حذيفة:

فقد تقدمت الرواية فيه، وليراجع: الاعتبار للحازمي / ص122، ونيل الأوطار / ج4 ص99.

ومما ورد عن أبي ذر:

24- عن حصين بن عمار، قال: قال لي أبو ذر: " يا حصين إذا أنا مت فاستر عورتي، وانق غسلي، وكفني في وتر، وكبر علي خمساً الخ "[48] وليراجع: نيل الأوطار / ج4 ص99، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج5 ص241.

ومما ورد عن أصحاب معاذ في الشام:

25- عن علقمة قال: قلت لابن مسعود: إن أصحاب معاذ قدموا من الشام فكبروا على ميت لهم خمساً، فقال ابن مسعود: ليس على الميت من التكبير وقت، كبر ما كبر الإمام، فإذا انصرف الإمام فانصرف[49] وليراجع: الاعتبار للحازمي / ص122.

ومما ورد عن أهل الشام:

26- إن علقمة قدم من الشام، فقال لابن مسعود: إن اخوتك بالشام يكبرون على جنائزهم خمساً، فلو وقتم وقتاً نتابعكم عليه، فأطرق عبد الله، ثم قال: انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر ائمتكم، لا وقت ولا عدد[50].

العباس بن عبد المطلب:

فإنه كبر على النبي(ص) حينما صلى عليه خمساً ( راجع: كنزا العمال ج7 ص184 ).

وما روي عن أبي يوسف:

27- ما قد قيل من أن أبا يوسف كان يكبر خمساً[51].

وما روي عن جابر بن زيد:

28- قد نقله عنه ابن رشد في بداية المجتهد / ج1 ص240.

واما ما نقل عن ابن أبي ليلى:

29- فقد نسبه إليه كثيرون، مثل: شرح المختصر للزرقاني / ج2 ص253، ونيل الأوطار / ج4 ص99، وهامش كتاب الاصل للشيباني ط الهند / ج1 ص424 عن شرح المختصر للسرخسي / ج2 ص3، وفتح الباري / ج3 ص163 وبداية المجتهد / ج1 ص240، وعون المعبود ط الهند / ج3 ص187.

رأي الهاشميين في التكبير:

30- روى الزبير بن بكار: أن المنصور كبر على هشام بن عروة أربع تكبيرات، ثم صلى على مولاه هو وكبر عليه خمس تكبيرات، قال الزبير: " كبر عليه أربع تكبيرات بالقرشية، وكبر على هذا خمس تكبيرات بالهاشمية ".

قال محمود محمد شاكر في تعليقته هنا عل نسب قريش: " ومعنى ذلك أن قريشاً كان يرون التكبير على الجنازة معاً، وأن بني هاشم وبني العباس كانوا يرون التكبير عليها خمساً "[52]. وقد تقدم أن الرسول(ص) كان يكبر على بني هاشم خمس تكبيرات.

ولعله لأجل هذا نجد أن علي بن المهدي أخا الرشيد الخليفة العباسي قد كبر على السيد الحميري خمساً، بأمر من الرشيد نفسه، فقد قال المرزباني، وغيره:

31- ".. ووجه الرشيد بأخيه علي، وبأكفان وطيب فردت أكفان العامة عليهم، وكفن في أكفان الرشيد، وصلى عليه علي بن المهدي، وكبر خمساً، ووقف على قبره إلى أن سطح، ومضى، كل ذلك بأمر الرشيد "[53].

32- ومما يدل على أن ذلك هو مذهب الهاشميين ما رواه أبو الفرج الأصفهاني بسنده إلى إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن أبي الكرام الجعفري: إن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن الثائر على المنصور، والمقتول بباخمرى.. قد صلى على جنازة بالبصرة، فكبر عليها أربعاً، فقال له عيسى بن زيد: لم نقصت واحدة ! وقد عرفت تكبير أهلك ؟! "[54] مما يدل على أن الهاشميين يلتزمون بالتكبيرات الخمس.

33- " وذكروا: أنه صلى عليه ( أي على أبي الهذيل ) أحمد بن أبي دؤاد القاضي فكبر عليه خمساً. ثم لما مات هشام بن عمرو فكبر عليه أربعاً، فقيل له في ذلك، فقال: إن أبا الهذيل كان يتشيع لبني هاشم فصليت عليه صلاتهم الخ.. "[55].

ومما روي عن عمر بن الخطاب:

34- سعيد بن المسيب يحدث عن عمر(رض)، قال: كل ذلك قد كان: أربعاً، وخمساً، فاجتمعنا على أربع، التكبير على الجنازة وذكره ابن المنذر عن ابن المسيب بإسناد صحيح[56].

كلام ابن قيّم الجوزية:

وأخيراً.. فإن ابن قيم الجوزية بعد أن ذكر الروايات بالخمس عن النبي(ص) وعن أمير المؤمنين، وزيد بن أرقم، وغير ذلك.. قال: " وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع عنها، والنبي(ص) لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده " ثم ذكر ما استدل به المانعون من الزيادة على الأربع وضعفه، فراجع[57].

وأما سائر الشخصيات التي ذكرنا في أول البحث أنهم يقولون بوجوب التكبير خمساً على الجنازة، فقد ذكرنا من عزا ذلك إليهم ثمة، فلا نعيد.

الصحابة كانوا يكبرون خمساً أيضاً؛

لقد تقدم كلام ابن مسعود، وكلام عمر، الدال على أن الصحابة كانوا يزيدون في تكبيرهم على الجنازة على الأربع. ونزيد هنا:

1- ما سوف يأتي تحت عنوان: ( عمر أول من ألزم بالأربع ) من أن الصحابة في عهد الرسول، وعهد أبي بكر وعهد عمر كانوا يكبرون خمساً وستاً وأربعاً..

2- عن الحكم بن عتيبة، أنه قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً وستاً، وسبعاً.. [58].

3- عن ابن عيينة قال: كانوا يكبرون على أهل بدر خمساً، وستاً وسبعاً[59].

4- عن إبراهيم: كل قد فعل، فاجتمع الناس على أربع تكبيرات، وروي مثله عن ابن مسعود أيضاً[60].

ومثل ذلك كثير تقدم عن ابن عبد البر، وابن رشد، وعياض، والنووي والسندي وغير ذلك مما لا مجال لتتبعه[61].

عمر هو أول من ألزم بالأربع:

1- من أوليات عمر المعروفة عنه إرجاع الناس إلى أربع تكبيرات في صلاة الجنازة[62].

2- عن إبراهيم النخعي: أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً وستاً وأربعاً، حتى قبض النبي(ص)، ثم كبروا كذلك في ولاية أبي بكر الصديق، ثم ولي عمر بن الخطاب، ففعلوا ذلك، فقال لهم عمر: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فاجمعوا على شيء يجمع عليه أمرهم، فاجمع رأي الصحابة على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي(ص) الخ.

وعلى حسب نص آخر: فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على الجنائز مثل التكبير في الأضحى والفطر: أربع تكبيرات الخ.. [63].

ولكن قد تقدم أن كونه(ص) كبر على آخر جنازة أربعاً لم يثبت..

3- وعن أبي وائل: قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله(ص) سبعاً، وخمساً وستاً، أو قال: وأربعاً. فجمع عمر بن الخطاب أصحاب رسول الله(ص)، فأخبر كل رجل بما رأى. فجمعهم عمر(رض) على أربع تكبيرات، كاطول ما تكون الصلاة[64].

4- قال ابن عبد البر: " وقطع عمر بن الخطاب اختلاف أصحاب رسول الله في التكبير على الجنائز، وردهم إلى أربع "[65].

5- وعلى حسب نص آخر عن أبي وائل، قال: " جمعهم ( يعني عمر ) فسألهم عن تكبير النبي(ص) فقال بعضهم: اربع تكبيرات، وقال بعضهم: خمس خمس. وبعضهم ست، كلهم قال ما سمع، فجمعهم على أربع. وكان آخر ما كبر النبي(ص) أربعاً على سهيل بن البرصاء[66].

ولكن.. هذا الدليل الأخير محل نظر.. فقد تقدم قولهم: إن آخر صلاة صلاها النبي(ص) كانت على النجاشي.. وقد تقدم أنه في نفس الوقت الذي نجد بعضها يقول: إنه كبر عليه أربعاً، فإننا نجد بعضها الآخر يقول: إنه كبر عليه خمساً..

أسد حيدر ماذا يقول ؟!:

وقد أنكر أسد حيدر: أن يكون عمر قد جمع الناس على أربع، على اعتبار أنه يستبعد أن يقدم عمر على إحداث فريضة لم تكن على عهد رسول الله(ص)، إذ ليس له حق التشريع، ولو فعل، فلا يجب اتباعه، لأن ذلك من وظيفة النبي(ص) إلى آخر كلامه[67].

ولكن.. ما ذكره إنما يرد.. لو لم يكن لعمر، وللصحابة عذر فيما أقدموا عليه. وسيجيء وجه عذرهم في ذلك بما يزيل كل شبهة وريب إن شاء الله تعالى..

هذا كله عدا أن أسد حيدر قد نسي أن هذه ليست هي المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا الأمر، بل له نظائر كثيرة جداً بسط العلماء الكلام فيها بما لا مجال له. فراجع: النص والاجتهاد لشرف الدين، والغدير للأميني، ودلائل الصدق للمظفّر.

سرّ الاختلاف في التكبير على الميت:

عن أبي عبد الله عليه السلام: " كان رسول الله(ص) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا. ثم كبر ودعا للمؤمنين، واستغفر للمؤمنين والمؤمنات، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر الخامسة وانصرف، فلما نهاه الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين: كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على النبيين، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف ولم يدع للميت[68].

قال أبو عبد الله عليه السلام: صلى رسول الله(ص) على جنازة فكبر عليه خمساً، وصلى على اخرى فكبر عليه أربعاً، فأما الذي كبر عليه خمساً، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي(ص) ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة.

وأما الذي كبر عليه أربعاً، فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسه، وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، فلم يدع له، لأنه كان منافقاً.. [69].

وورد أيضاً: إن النبي(ص) كان يكبر على قوم خمساً، وعلى قوم آخرين أربعاً، وإذا كبر على رجل أربعاً اتهم – يعني بالنفاق -[70].

ومن الواضح: أن آية النهي عن الصلاة على المنافقين قد نزلت في سنة تسع. وآية النهي عن الاستغفار للمنافقين قد نزلت في السنة الخامسة أو السادسة[71].

وإذا كان النبي(ص) قد صلى على آخر جنازة في سنة تسع: إما النجاشي، أو سهيل بن البرصاء، حسبما تقدم.. فإننا نستنتج من ذلك أن الرسول من حين نهي عن الاستغفار في الخامسة أو السادسة بدأ يكبر على الميت من المنافقين اربع تكبيرات.. وعلى الصالح خمساً..

فلما نهي عن الصلاة على المنافق سنة تسع امتنع من الصلاة عليه بالكلية من سنة تسع.. وعليه فيكون مقصود الرواية المتقدمة بالنهي عن الصلاة على المنافق هو النهي عن الاستغفار له بعد الرابعة، فكأنه لم يصل عليه أصلاً.. أو لعل في الرواية اشتباهاً بين النهي عن الصلاة والنهي عن الاستغفار، وكيف كان فالأمر سهل.

وبعد كل ما تقدم، نعود لنقول:

وهكذا.. فإننا لا نجد تعليلاً مقبولاً، للزيادة والنقيصة في تكبيرات النبي(ص)، وبعض الصحابة على الجنازة سوى هذا.. فاشتبه الأمر على بعض الصحابة، ولم يعرفوا الوجه فيه، فاختلفوا فيما بينهم، وجمعهم عمر على أربع قياساً على بعض ما رأوه بنظرهم صالحاً للقياس عليه، وعذرهم – كما قلنا – هو عدم معرفتهم بالسرّ الكامن وراء تكبيرات رسول الله(ص) المختلفة..

ولكن الهاشميين وأهل البيت، الذين هم أقرب إلى النبي(ص)، وأعرف بدقائق أموره، وأسرار تصرفاته قد اطلعوا على ذلك وعرفوه.. وبينوه في الوقت المناسب بعد فترة..

ولو أن أمير المؤمنين عليه السلام أراد ان يبين هذا الحكم في وقته، وخصوصاً حين اختلاف الصحابة، وجمع عمر لهم للزم من بيانه لذلك مفسدة عظيمة، ولاسيما مع وجود بقايا المنافقين فيما بينهم.. وأيضاً مع وجود أبناء من صلى عليهم النبي(ص) منهم وعشائرهم، وأقربائهم.

نعم.. إن ذلك سوف يكون صدمة عنيفة لهم لا يؤمن معها من حصول ردّات فعل لا تحمد عقباها، في مجتمع لم يزل قريب عهد بالجاهلية – على حد تعبير عمر فيما تقدم – ولم تتأصل الروح الدينية في نفوسهم بعد.

فكان من الصالح أن يسكتوا حينئذ مؤقتاً.. ولكنهم قد استمروا على ممارسة ما يعلمون أنه الحق.. لتمر فترة يقل معها ارتباط الناس بأسلافهم، ليمكن طرح الحقيقة وبيانها، وهكذا كان..

واستمر عمل الهاشميين على الخمس، وأخذ الآخرون بالأربع بحسن نية، وسلامة طوية، وغفلة عن حقيقة القضية وواقع الأمر..

وليس في ذلك غضاضة – ما دام أنهم كانوا لا يعرفون وحقيقة الأمر يجهلون: ولأن هدفهم ليس إلا الاتباع للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وخفاء بعض الأمور عنهم لا يقدح في إخلاصهم..

والآن.. وبعد أن اتضح السرّ الحقيقي لذلك.. فإننا ندعو الجميع بكل محبة وإخلاص إلى العودة إلى ما عليه أهل البيت عليهم السلام، فهم مصابيح الهدى، وباب حطة، وسفينة نوح من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق.. وهم أحد الثقلين، الذين لن يضل من تمسك بهما وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً.

21/جمادى الأولى/1400ﻫ.

جعفر مرتضى العاملي

 

[1] وقد رواه في البحر الزاخر ج3 ص118 عن العترة جميعاً، وراجع: نيل الأوطار / ج4 ص99.

[2] راجع: مستمسك العروة الوثقى / ج4 ص234 طبعة ثالثة.

[3] راجع: الوسائل / ج1 ص144 فصاعداً طبعة حجرية، ومستدرك الوسائل والكافي وجامع أحاديث الشيعة، وغير ذلك من مجاميع الحديث والرواية..

[4] راجع: نيل الأوطار / ج4 ص99، وتبيان الحقائق / ج1 ص241، والبحر الرائق / ج2 ص97و98، والهداية في شرح البداية / ج1 ص92 وهامش ص424 من كتاب الأصل / ج1 عن شرح المختصر للسرخسي / ج2 ص63.

[5] راجع: في تصنيف ذلك: نصب الراية / ج2 ص267-269، ونيل الأوطار / ص99-100، سنن البيهقي / ج4 ص37، وزاد المعاد لابن القيم / ج1 ص141-142.

[6] زاد المعاد / ج1 ص141و142، ونصب الراية / ج2 ص267-269.

[7] راجع: شرح النووي على صحيح مسلم، هامش إرشاد الساري / ج4 ص485، وفتح الباري / ج3 ص163، وعون المعبود / ج3 ص187و190 ط الهند.

[8] السنن الكبرى / ج4 ص37.

[9] جامع بيان العللم / ج2 ص104.

[10] بداية المجتهد / ج1 ص240.

[11] شرح مسلم، هامش القسطلاني / ج4 ص484، وعون المعبود / ج3 ص190.

[12] فتح الباري / ج3 ص162.

[13] هامش سنن النسائي / ج4 ص72-73.

[14] صحيح الترمذي / ج3 ص343.

[15] فتح الباري / ج3 ص162، والاعتبار للحازمي / ص122، ونيل الأوطار / ج4 ص100، ومجمع الزوائد / ج3 ص32.

[16] الاعتبار للحازمي / ص122.

[17] راجع على سبيل المثال تعليقات المحمودي على ترجمة الإمام علي(ع) من تاريخ ابن عساكر ج3 ص307، 308.

[18] صحيح مسلم / ج3 ص56 ط سنة 1334ﻫ. وتيسر الوصول ط الهند / ج1 ص345 / وبداية المجتهد / ج1 ص240، ونيل الأوطار / ط4 ص98 ومنحة المعبود في تهذيب مسند الطيالسي / ج1 ص164، والترمذي / ج3 ص343، وزاد المعاد / ج1 ص141، وسنن البيهقي / ج4 ص36، وسنن ابن ماجة / ج1 ص482، ومسند أحمد / ج4 ص372و367و368، وفتح الباري / ج3 ص162، وعون المعبود / ج3 ص190 ط الهند، والرصف / ج1 ص420-421 ، والاعتبار للحازمي / ص122، وجواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار / ج3 ص118، وسنن النسائي / ج4 ص72، وشرح الموطأ للزرقاني / ج2 ص253.

[19] هامش ص308 ج3 من ترجمة الإمام علي(ع) من تاريخ دمشق تعليق المحمودي عن المحاملي في أماليه / ج3 الورق28، والطرائف / ص175، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي / ص470.

[20] جواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار / ج3 ص118.

[21] راجع هذه النصوص في سنن الدارقطني / ج2 ص75و73 ومسند أحمد / ج4 ص370و371 والاعتبار للحازمي / ص122.

[22] الجامع الصحيح / ج3 ص343.

[23] مسند أحمد / ج5 ص406، ومجمع الزوائد / ج3 ص34 عنه وقال: يحيى الجابر فيه كلام. والإمام الصادق(ع) والمذاهب الأربعة المجلد الثالث جزء5 ص241 عن أحمد، والغدير / ج6 ص245-246 عن عمدة القاري / ج4 ص129، عن معاني الآثار للطحاوي، وهو موجود كذلك في: سنن الدارقطني / ج2 ص73 وميزان الاعتدال – ج4 ص389، وتاريخ بغداد / ج11 ص142، وعون المعبود ط الهند / ج3 ص190، وجواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار / ج3 ص118، ونيل الأوطار / ج4 ص100-101.

[24] نصب الراية / ج2 ص268، ونيل الأوطار / ج4 ص98 عن أبي عمر في الاستذكار، والقاضي عيّاض، وبداية المجتهد / ج1 ص240، وعون المعبود ط الهند / ج3 ص187، وشرح مسلم للنووي هامش القسطلاني / ج4 ص484.

[25] مجمع الزوائد / ج3 ص38و35.

[26] سنن ابن ماجة / ج1 ص483.

[27] طبقات ابن سعد / ج3 ص9 ط ليدن.

[28] مجمع الزوائد / ج3 ص34-35.

[29] نصب الراية / ج2 ص269 عن أبي نعيم في تاريخ اصبهان، ومجمع الزوائد / ج3 ص35، والاعتبار للحازمي / ص125.

[30] المجرحون ج3 ص59 ولكن في ميزان الاعتدال ج4 ص243 ولسان الميزان ج6 ص146 سبع تكبيرات في الموضعين فراجع.

[31] منتخب كنز العمال هامش مسند احمد / ج1 ص221-222.

[32] نهج الحق للعلامة، ونقله المعلق عليه عن تعليقه صحيح مسلم / ج2 ص378، ومنتخب الكنز.

[33] الإصابة / ج2 ص22، ومعارف ابن قتيبة ترجمة أبي يوسف القاضي / ص218.

[34] سنن الدارقطني / ج2 ص73.

[35] هامش ترجمة علي(ع) لابن عساكر، بتحقيق المحمودي ج3 ص308 وقال: وقريب منه بسند آخر في الطرائف ص175، عن مسند زيد بن أرقم من كتاب الجمع بين الصحيحين للحميدي.

[36] عود المعبود / ط الهند / ج1 ص178.

[37] عون المعبود / ج3 ص187و190 ط الهند، ونيل الأوطار / ج4 ص98 وفتح الباري / ج3 ص62، والإمام الصادق والمذاهب الاربعة / ج5 ص241.

[38] شرح الموطأ للزرقاني / ج2 ص253، وليراجع: جواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار / ج3 ص118، ونيل الأوطار / ج4 ص100.

[39] هامش مصنف عبد الرزاق / ج3 ص481 عن مصنف ابن أبي شيبة / ج4 ص114.

[40] مصنف الحافظ عبد الرزاق / ج3 ص481، وهامش نفس الصفحة منه عن ابن أبي شيبة.

[41] نيل الأوطار / ج4 ص98، وعون المعبود ط الهند / ج3 ص187و190.

[42] السنن الكبرى / ج4 ص37، وسنن الدارقطني / ج2 ص73، وفتح الباري / ج2 ص162 عن ابن المنذر، وشرح مسلم للنووي هاشم القسطلاني / ج4 ص284، 285، وزاد المعاد / ج1 ص141، وعون المعبود / ج3 ص190 زج1 ص187، ونيل الأوطار / ج4 ص98 الثلاثة عن الدارقطني والطحاوي وابن أبي شيبة، وجواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار / ج3 ص118، وقال: حكاه في الانتصار، ونصب الراية / ج2 ص270 عن ابن أبي شيبة / ج3 ص115 وعن الدارقطني والطحاوي فيص287.

[43] طبقات ابن سعد / ج3 قسم2 ص40و41 وراجع ج6 ص8 والإصابة / ج2 ص87، وهامش كتاب الامم / ج1 ص251، ونيل الأوطار / ج4 ص101، وليراجع: البدء والتاريخ / ج5 ص119 واسد الغابة ج2 ص365 وفتح الباري / ج7 ص245 عن أبي نعيم في المستخرج، والبخاري في تاريخه، والإسماعيلي، والبغوي والبرقاني، وسعيد بن منصور.

[44] الفصول المهمة لابن الصباغ المالكي / ص131، وجواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار / ج3 ص118.

[45] مقاتل الطالبيين لأبي الفرج / ص41، وجواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار / ج3 ص118، وكفاية الطالب للكنجي الشافعي / ص469، وشرح النهج للمعتزلي / ج6 ص122، وليراجع: تذكرة الخواص / ص178، ويظهر من بعض النسخ أنه هو مختار سبط ابن الجوزي.. والأخبار الطوال ص216 وتيسير المطالب في أماني الإمام أبي طالب ص85.

[46] طبقات ابن سعد / ج1 قسم1 ص15، وذكره في السيرة الحلبية / ج1 ص346 عن العرائس بدون ذكر مقدار الصلاة والتفصيل.

[47] جواهر الأخبار والآثار بهامش البحر الزخار / ج3 ص118.

[48] جواهر الأخبار والآثار بهامش البحرالزخار / ج3 ص118.

[49] سنن البيهقي / ج4 ص37، وزاد المعاد / ج1 ص142.

[50] مصنف الحافظ عبد الرزاق / ج3 ص481-482 وقال المعلق على نفس الصفحة إن: ابن أبي شيبة أخرجه بسند آخر في مصنفه / ج4 ص115.

[51] فتح الباري / ج3 ص163، ونيل الأوطار / ج4 ص99، كلاهما عن المبسوط للحنفية..

[52] راجع: نسب قريش / ص304 متناً وهامشاً، ورواه الخطيب أيضاً في تاريخ بغداد / ج14 ص41 عن الزبير بن بكار وغيره، وفيه: أن المنصور قال: " صلينا على هذا برأيه، وعلى هذا برأيه ".

[53] راجع: أخبار السيد الحميري / ص46و49، وقاموس الرجال / ج2 ص69، والغدير / ج2 ص372.

[54] مقاتل الطالبيين / ص335.

[55] طبقات المعتزلة / ص48.

[56] فتح الباري / ج3 ص162، وسنن البيهقي / ج4 ص37، وعون المعبود ط الهند / ج3 ص187 عنه وعن ابن عبد البر ونيل الأوطار / ج4 ص99 عنهما ايضاً..

[57] زاد المعاد / ج1 ص141-142.

[58] عون المعبود / ج3 ص190 ط الهند عن سعيد بن منصور في سننه وعن المنتقى لابن تيمية، ونيل الأوطار / ج4 ص101.

[59] زاد المعاد / ج1 ص141.

[60] راجع مصنف عبد الرزاق / ج3 ص481 وهامش نفس الصفحة عن ابن أبي شيبة في مصنفه / ج4 ص114 عن ابن مسعود..

[61] وليراجع أيضاً: زاد المعاد / ج1 ص141، ونيل الأوطار / ج4 ص99.

[62] الأوائل للعسكري / ج1 ص240، وروضة المناظر لابن شحنة بهامش الكامل / ج11 ص122، وتاريخ القرماني بهامش الكامل ايضاً / ج1 ص203، وليراجع: الغدير / ج6 ص245 وتاريخ الخلفاء ص137.

[63] نصب الراية / ج2 ص268 عن الآثار لمحمد بن الحسن / ص40، والغدير / ج6 ص244-245 عن عمدة القاري / ج4 ص129 عن الطحاوي.

[64] سنن البيهقي / ج4 ص37، وإرشاد الساري / ج2 ص231، وفتح الباري / ج3 ص162 وعون المعبود ط الهند / ج3 ص187، وشرح الموطأ للزرقاني / ج2 ص253، ونيل الأوطار / ج4 ص99، ومصنف عبد الرزاق / ج3 ص479و480 وفي هامش / ص480 عن مصنف ابن شيبة / ج4 ص115، والغدير / ج6 ص244 عن المحلى لابن حزم، والإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج5 ص241، عن معاني الآثار للطحاوي / ج1 ص288.

[65] جامع بيان العلم / ج2 ص104.

[66] الأوائل لأبي هلال العسكري / ج1 ص240-241، وليراجع أيضاً هامش كتاب الأصل / ج1 ص424 عن السرخسي في شرح المختصر / ج2 ص63، وما ذكره المحمودي هامش أنساب الأشراف / ج2 ص496.

[67] راجع: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة / ج5 ص241-242.

[68] الوسائل ط قديم / ج1 ص145، وتفسير نور الثقلين / ج2 ص250.

[69] المصدران السابقان.

[70] تفسير نور الثقلين / ج2 ص250.

[71] راجع: مقالاً بعنوان: " الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول " للأخ الكريم الفاضل السيد مرتضى مرتضى دام توفيقه. نشرته مجلة الهادي العدد 3 سنة6/ص80/851.

طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : 2014/02/06  ||  القرّاء : 13832










البحث في الموقع


  

جديد الموقع



 مسابقه کتابخوانی نبراس‌۱

 لحظات الهجوم الاول على دار الزهراء عليها السلام

 كربلاء فوق الشبهات

ملفات منوعة



 الزهراء (عليها السلام) المظلومة

 حقيقة عبد الله بن سبأ

 ما معنى المثل الأعلى لله؟!!

إحصاءات

  • الأقسام الرئيسية 12

  • الأقسام الفرعية 64

  • عدد المواضيع 696

  • التصفحات 6897202

  • المتواجدون الآن 1

  • التاريخ 29/03/2024 - 12:18





تصميم، برمجة وإستضافة: الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net